محكمة الأموال بعدن تصدر أحكام في 6 قضايا جنائية
نافذة عدن/خاص:
توالي محكمة الأموال العامة بعدن النظر في القضايا المعروضة أمامها وسرعة البت فيها، حيث أصدرت عدة أحكام قضائية اليوم في قضايا مختلفة عقدت الجلسة الأولى برئاسة القاضي الدكتور سامي أحمد باعباد رئيس المحكمة وبحضور عضو النيابة العامة القاضي يوسف القعيطي وأمين سر الجلسة هناء دبان ونظيرة عبدالحكيم بالقضية الجنائية رقم ٦٧ لسنة ١٤٤٦هـ.
جاء منطوق الحكم بالآتي:
أولا: قبول الدفع المقدم من المتهم بواسطة محاميه شكلاً ورفضه موضوعاً لعدم وجاهته وعدم صحته وعدم قانونيته وفقاً لما عللناه بالحيثيات.
ثانياً: إدانة (ع.م.ع.ف) بواقعة تخريب منشأة كهربائية المنسوبة إليه بقرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بالغرامة خمسة ملايين ريال يمني تدفع للخزينة العامة للدولة بسند رسمي.
ثالثاً: إلزام المدان أعلاه بدفع تكاليف إصلاح المولد الذي وقع فيه التخريب لجهة المجني عليها المؤسسة العامة للكهرباء مبلغ تسعة آلاف وأربعمائة دولار أمريكي لما عللناه بالحيثيات.
رابعاً: إلزام المدان أعلاه بمخاسير التقاضي لجهة المجني عليها مبلغ خمسمائة ألف ريال يمني.
خامساً: إعادة المضبوطات المحرزة لدى النيابة العامة بمحضر الضبط رقم ٣٦/ ٢٠٢٤م المؤرخ ٨/ ١١/ ٢٠٢٤م إلى أصحابها لعدم تعلقها بالواقعة محل قرار الاتهام.
كما أصدرت المحكمة وبذات الهيئة الحكم بالقضية الجنائية رقم ٥٩ لسنة ١٤٤٦هـ وقضى منطوق فيه بالآتي:
أولا: قبول الدفع المقدم من المتهم الأول شكلاً ورفضه موضوعاً لعدم صحته وعدم وجاهته وفقاً لما عللناه بالحيثيات.
ثانياً: إدانة (م.أ.ع.أ) و (أ.س.م.ع) بواقعة الاستيلاء المنسوبة إليهما بقرار الاتهام ومعاقبة الأول منهما بالحبس سنة كاملة مع النفاذ ومعاقبة الثاني بالحبس ستة أشهر مع النفاذ من تاريخ القبض.
ثالثاً: إلزام المدانين أعلاه بقيمة المال المستولى عليه وجبر الضرر للمؤسسة العامة للكهرباء م/ عدن المنطقة الاولى مبلغ ثلاثمائة وأربعين ألف ريال يمني فقط لا غير.
رابعاً: إعادة المضبوطات المحرزة لدى النيابة العامة بمحضر الضبط رقم ٢٦/ ٢٠٢٢م المؤرخ ١٧/ ١١/ ٢٠٢٢م للمؤسسة العامة للكهرباء م/عدن المنطقة الاولى وشمول هذه الفقرة بالنفاذ المعجل لما عللناه بالحيثيات.
خامساً: إلزام المدانين أعلاه بمخاسير التقاضي لجهة المجني عليها مائة ألف ريال.
هذا وقد أصدرت ذات المحكمة وبذات الهيئة الحكم بالقضية الجنائية رقم ٢٥ لسنة ١٤٤٦هـ وقضى منطوقه بالآتي:
أولا: انقضاء الدعوى الجزائية المرفوعة حيال(ع.ع.ص.ز) لوفاته.
ثانياً: قبول الدفع المقدم من المتهم الثاني شكلا ورفضه موضوعاً لعدم قانونيته وعدم وجاهته وفقاً لما عللناه بالحيثيات.
ثالثاً: إدانة (ص.ع.ص.ز) بواقعة السرقة المنسوبة إليه بقرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بالحبس ستة أشهر.
رابعاً: إلزام المدان أعلاه بدفع نصف قيمة الأموال المسروقة محل قرار الاتهام.
خامساً: تسليم المضبوطات المحرزة لدى النيابة العامة إلى جهة المجني عليها.
كما أصدرت المحكمة والهيئة السابقة الحكم بالقضية الجنائية رقم ٥٩ لسنة ١٤٤٦هـ والذي قضى منطوقة بالآتي:
أولا: إدانة (ر.ت.ع.س) بوقائع السرقة والشروع بالسرقة وانتحال الصفة المنسوبات إليه بقرار الاتهام اولا وثانيا وثالثاً ومعاقبته على ذلك بالحبس ستة أشهر من تاريخ القبض.
كما أصدرت المحكمة أيضاً وبذات الهيئة السابقة الحكم بالقضية رقم ٥٤ لسنة ١٤٤٦هـ وقضى منطوقه بالآتي:
أولا: قبول الدفوع المقدمة من المتهمين بواسطة محاميهم شكلا لتقديرهما وفق الإجراءات القانونية ورفضها موضوعاً لعدم وجاهتها وعدم قانونيتها وذلك على وفق ما أوضحناه وعللناه بالحيثيات.
ثانياً: إدانة كل من (أ.ج.ع.ا) و(و.س.ع.أ) و (ح.م.أ.ق) بواقعة حيازة واستعمال عملة ورقية يمنية مزيفة المنسوبة إليهم بقرار الاتهام ومعاقبتهم على ذلك بالحبس سبعة أشهر كاملة مع النفاذ من تاريخ القبض.
ثالثاً: إدانة (ر،خ،ي،ا) و(ج،ع،ق،ق،ا) بواقعة حيازة واستعمال عملة ورقية يمنية مزيفة المنسوبة إليهما بقرار الاتهام ومعاقبتهما على ذلك بالحبس ستة أشهر مع وقف نفاذ ما تبقى منها لما عللناه بالحيثيات.
رابعاً: مصادرة الأوراق النقدية اليمنية فئة الف ريال المزيفة المضبوطة و المحرزة لدى النيابة العامة بمحضر الضبط رقم ٢٧لسنة ٢٠٢٤م المؤرخ ٣٠ /٩ / ٢٠٢٤م مبلغ ١٩٠٣٠٠٠مليون وتسعمائة وثلاثة آلاف ريال على أن تسلم إلى البنك المركزي اليمني بعدن للتصرف بها وفقاً للقانون.
وكذلك أصدرت المحكمة وبالهيئة السابقة ماعدا عضو النيابة العامة فهو فكري محسن حكمها بالقضية الجنائية رقم ٢٩ لسنة ١٤٤٦هـ وقضى منطوقه بالآتي:
أولا: قبول الدفوع المقدمة من المتهمين شكلا ورفضها موضوعاً لعدم قانونيتها وعدم وجاهتها على وفق ما عللناه بالحيثيات.
ثانياً: إدانة كل من (م،س،ص،ن) و(م،م،م،ق) بواقعة إصطناع المحررات الرسمية وتسهيل الاعتداء على أرض الدولة المنسوبتان إليهما بفقرات البند اولا من قرار الاتهام ومعاقبتهما على ذلك بالحبس ستة أشهر مع النفاذ من تاريخ القبض.
ثالثاً: إدانة كل من (أ.س.أ.أ) و (ز.أ.س.أ) و(ع.ث.م.ج) و(م.ع.أ.م) بوقائع إصطناع المحررات الرسمية والأختام واستعمال المحررات المزورة المنسوبات إليهم بالفقرات رقم١و٢و٤ من البند ثانياً من قرار الاتهام ومعاقبتهم على ذلك بالحبس ستة أشهر كاملة مع النفاذ من تاريخ القبض.
رابعاً: براءة كل من (أ.س.أ.أ) و(ز.أ.س.أ) و(ع.ث.م.ج) و(م.ع.أ.م) مما هو منسوب إليهم في واقعة التزوير الواردة بالفقرة رقم ٣ من البند ثانياً من قرار الاتهام لعدم كفاية الأدلة على وفق ما عللناه بالحيثيات.
خامساً: إلغاء عقود الانتفاع بالأرض الزراعية الصادرة من المدانين بالفقرة ثانياً من هذا المنطوق المؤرخة ١٨ /١٢ /٢٠١٩م وكذا يدل الفاقد لها وإعتبارها كأن لم تكن لعدم مشروعيتها بصدورها من غير ذي اختصاص وفقاً لما عللناه بالحيثيات.
سادساً: ألزام المدانين أعلاه بمخاسير التقاضي لجهة المجني عليها مبلغ مائتين ألف ريال يمني.
ختاماً فقد تضمنت جميع الأحكام إعادة ملفات القضايا إلى النيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون.